الدليل دوت كوم
قال المحامي الهيثم هاشم سعد: إن نفقة العدة هي النفقة التي تستحقها المطلقة خلال فترة العدة وهي تعتبر دينًا على الزوج المطلق لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وأوضح "سعد" - لـ "الدليل دوت كوم" - أن أقل مدة تستحق عليها النفقة هي مدة ستين يومًا وفقًا لما قضت به محكمة النقض: "وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يومًا وهي أقل مدة للعدة". (الطعن رقم 18 لسنة 38 ق، جلسة 21 / 2/ 1972).
وأضاف "سعد" أن النفقة تجب لها رغم الطلاق؛ لأنها تعتبر خلال مدة العدة زوجة حكمًا، والقول بانتهاء العدة من عدمه يكون للمطلقة طالما كان ذلك في الإطار الذي حدده القانون وعلى ذلك جرى قضاء النقض: "الطلاق والرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع وإن شاء فارق، أما العدة فمن أنواعها وأحوال الخروج منها وانتقالها ما تنفرد به الزوجة وائتمنها الشرع عليه". (الطعن رقم 662 لسنة 13ق، جلسة 21 /5 / 1962).
وأشار "سعد" إلى أنه لا تسمع الدعوى لنفقة العدة لمدة تزيد عىي سنة من تاريخ الطلاق.