الدليل دوت كوم
قال شعبان سعيد، الخبير القانونى: إن المشرع تشدد فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك.
وأضاف "سعيد" أنه قد صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 20044 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وأوضح "سعيد" أنه على الرغم من وجود عقوبات مغلظة للمتهمين فى قضايا حيازة مواد مفرقعة، فأنه يتم التخفف فى التعامل مع تلك القضايا، سواء من جانب مأمور الضبط القضائى، أو جهات التحقيق، وجهات الفصل القضائية، الذين يترأفون فى الغالب مع المتهمين فى تلك القضايا، وأن المحكمة تستند إحياناً إلى المادة (17) عقوبات للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين.
وأكد الخبير القانونى، أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة، يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها.