الدليل دوت كوم
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 21 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتعديل عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة بعد موافقة مجلس النواب.
وينشر لكم "الدليل دوت كوم"، قائمة العقوبات لحائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، التى جاءت فى التعديل والتى قد تصل بعض العقوبات إلى الإعدام، وذلك على النحو التالى:
1- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
2- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استودر أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
3- يعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركبيها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
4- يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
5- منح القانون الحق فى مصادرة محل الجريمة، والأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة ، ووسائل النقل والمستخدمة فى نقلها ، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.