الدليل دوت كوم
قال الهيثم هاشم سعد المحامي إنه في حالة فسخ الخطبة، فمن حق الرجل أن يسترد الهدايا والشبكة التي تقدم بها لخطيبته، وذلك باتباع الاجراءات القانونية المتمثلة فى :
1- توجيه انذار رسمى على يد محضر الى خطيبتك، ثم بعد ذلك رفع دعوى أمام محكمة الاسرة تأسيسا على ما نصت عليه المادة 500 و 501 من القانون المدنى
حيث تنص المادة 500 من القانون المدني على أنه ( يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول )
وكذلك ما نصت عليه المادة 501 من ذات القانون على أن ( يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة أن يخل الموهرب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الاخلا ل جحودا كبيرا من جانبه ).