الدليل دوت كوم
استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة يستلزم العديد من الإجراءات والمستندات المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها جميع السائقين لكى يتم استخراج بدل للرخصة.
ويقدم لكم "الدليل دوت كوم"، 8 خطوات لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة، وذلك على النحو التالى:
1- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
2- استخراج شهادة براءة الذمة.
3- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل.
5- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.
6- شهادة المخالفات.
7- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.
8- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.