الدليل دوت كوم
شهدت الأيام الأخيرة الماضية، عدد من الضربات الموجعة من رجال الرقابة الإدارية ولأجهزة الأمنية المختصة، لأباطرة الفاسد والمتربحين من أموال الشعب، وفى العادة يصحب هذه الضربات الأمنية صدور قرارات من النائب العام بمنع هولاء المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من المنع فى التصرف فى أموالهم والسفر.
من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض: إنه وفقا للمادة رقم 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه للنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الأستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها.
وأوضح "أحمد" أنه فى جميع الأحوال لابد وأن يعرض أمر المنع من السفر والتصرف فى الأموال على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن.
وأضاف "أحمد": وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالامر الوقتى كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
وتابع المحامى بالنقض، أن كل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.