الدليل دوت كوم
قال المحامي الهيثم هاشم سعد: إن نيابة أمن الدولة هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 /3 / 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها وهي ملحقة بمكتب النائب العام.
وأضاف "سعد" أن نيابة أمن الدولة العليا تختص بالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الاتية:
1 - الجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول و الثاني و الثاني مكرر و الثالث و الحادي عشر و الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و هي الجنايات و الجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج و من جهة الداخل وجرائم المفرقعات و الرشوة والجنح المتعلقة بالاديان التي تقع بواسطة الصحف وغيرها.
2- الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها الي محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972
3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة.
4- الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 -124 أ - 124 ب - 124 ج - 374 -374 مكرر - 375 - من قانون العقوبات و هي جرائم الاضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه و كذلك الاعتداء علي حق العمل و حريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة.
5 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات في الطرق العمومية.
6 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم.
7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية وتعديلاته.
8- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.
9- الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري اذا كانت العقوبات المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس.
وأوضح "سعد" أن للنائب العام ان يستثني مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق أو التصرف فيه الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها الي محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية وذلك اذا دعت مصلحة العمل الي استمرار اختصاص نيابة الاموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق و التصرف فيها دون الاخلال باعتبارها من جرائم أمن الدولة.