الدليل دوت كوم
قال الهيثم هاشم سعد ، المحامى والناشط الحقوقى ، أن هذه الهيئة الهيئة الوطنية للصحافة تم تأسيسها بموجب القانون رقم 179 لسنة 2018 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/8/2018 ولها بموجب هذا القانون العديد من الاختصاصات والتى نصت عليها المادة الخامسة من القانون.
وأضاف سعد أن القانون حدد للهيئة 22 إخصاص وهى كالتالى :
1 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2 - الرقابة على الاداء الاقتصادى والادارى للمؤسسات الصحفية القومية والاشراف عليه من خلال اليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم وذلك في ضوءالسياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة
3 - إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية.
والمؤسسات الصحفية الاخري والمؤسسات ذات الصلة بعملها واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصة بعملها.
4 - تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الالكترونية والاعضاء المعينين فى الجمعيات العمومية وتلقى قرارات تشكيل مجلس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
5 - إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية واصدراتها واتخاذ اجراءات التصويب اللازمة.
6 - مساءلة القيادات الاداية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الاداء طبقا للخطة المعتمدة وعزلهم وفقا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة.
7 - وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الاداء.
8 - تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية حول الاداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
9 - اعتماد أسعار الاعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10 - التوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية والمنازعات التى قد تنشأ بينها وبين غيرها.
11 - وضع إجراء انتخابات أعضاء مجالس الادارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية والدعوة اليها فى المواعيد المقررة قانونا.
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقا للقواعد.
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة .
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمبارة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها.
16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.
17- اعتماد قرارات مجالس ادارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والاداريين والعمال.
18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق.
19- تلقي اللوائح الداخلية والمالية والادارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
20- تحديد البدلات التى يتقاضها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للؤسسات الصحفية القومية.
21- دمج الموسسات ودمج والغاء الاصدارت الصحفية داخل المؤسسة الواحد.
22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة او الامين العام عرضه على المجلس.